Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 233

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
  3. المطلب الأول المحرمات تحريما مؤبدا

الأمر الأول: ما يثبت به تحريم من ينتمي إلى الزوجة:

وفيه جانبان هما:

١ - ما يثبت به التحريم.

٢ - اشتراط الحجر.

الجانب الأول: ما يثبت به التحريم:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان ما يثبت به.

٢ - الدليل.

٣ - المراد بالدخول.

الجزء الأول: بيان ما يثبت به التحريم:

من ينتمي إلى الزوجة لا مجرم إلا بالدخول بها.

الجزء الثاني: الدليل:

دليل اشتراط الدخول بالزوجة لتحريم من ينتمي إليها قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ (١).

الجزء الثالث: المراد بالدخول:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في المراد بالدخول بالزوجة المحرم لمن ينتمي إليها على قولين:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 233 (SanadKitab #127711, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.