Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 238

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
  3. المطلب الأول المحرمات تحريما مؤبدا

الأمر الثاني: ما يثبت به تحريم من تنتمي إليهن الزوجة:

وفيه جانبان هما:

١ - ما يثبت به التحريم.

٢ - المراد بالعقد.

الجانب الأول: ما يثبت به التحريم:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف فيما تحرم به من تنتمي إليها الزوجة على قولين:

القول الأول: أنها تحرم بمجرد العقد.

القول الثاني: أنها لا تحرم إلا بالدخول.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾.

وجه الاستدلال بالآية: أن المعقود عليها من النساء فتدخل أمها في أمهات النساء من غير دخول.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 238 (SanadKitab #127711, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.