Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 240

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
  3. المطلب الأول المحرمات تحريما مؤبدا

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأنه معارض بقياس الربائب على حليلة الأب والابن وليس أحد القياسين أولى من الآخر، ويترجح قياس المنع بالاحتياط وأن الأصل معه وهو الحظر.

الجانب الثاني: المراد بالعقد:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في المراد بالعقد المحرم لأم الزوجة على قولين:

القول الأول: أن المراد به العقد الصحيح خاصة.

القول الثاني: أن المراد به العقد مطلقا سواء كان صحيحا أم فاسدا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

١ - حديث: (لا يحرم الحرام الحلال) (١).

٢ - حديث: (لا يحرم الحرام الحلال إنما كان يحرم ما كان بنكاح حلال) (٢).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 240 (SanadKitab #127711, hlm. urut 236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.