Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 243

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
  3. المطلب الأول المحرمات تحريما مؤبدا

٢ - قول ابن عباس ﵄: كل امرأة تزوجها أبوك أو ابنك دخل بها أو لم يدخل بها فهي حرام عليك (١).

الجزء الثاني: دليل تحريم حلائل الآباء:

من أدلة تحريم حلائل الآباء ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ (٢).

ووجه الاستدلال بها: أن النكاح يطلق على العقد وهو المراد بالآية فيثبت التحريم به.

٢ - قول ابن عباس السابق في الدليل الثاني.

٣ - ما ورد أن رسول الله ﷺ أمر بقتل رجل تزوج امرأة أبيه من بعده (٣).

الأمر الرابع: الوطء المثبت للتحريم بالمصاهرة:

وفيه جانبان هما:

١ - الوطء المباح.

٢ - الوطء الحرام.

الجانب الأول: الوطء المباح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - ضابطه.

٢ - أمثلته.

٣ - أدلة التحريم به.

الجزء الأول: ضابط الوطء المحرم:

الوطء المباح: هو الوطء في النكاح الصحيح أو ملك اليمين.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 243 (SanadKitab #127711, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.