Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 272

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
  3. المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح هذا القول: أن المراودة تعرض للوقوع في الفاحشة؛ لأن المراودة تحتاج إلى خلوة، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فلا يؤمن أن تستجيب ويدخل الشيطان بينهما فيقع في المحذور.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن التوبة وإن كانت عملًا قلبيا فإنها تظهر على الجوارح وتعرف بالأعمال الظاهرة.

الأمر الثاني: حكم النكاح:

وفيه جانبان هما:

١ - النكاح قبل العدة.

٢ - النكاح بعد العدة.

الجانب الأول: النكاح في العدة:

وفيه جزءان هما:

١ - نكاح الزاني.

٢ - نكاح غيره.

الجزء الأول: نكاح الزاني:

وفيه جزئيتان هما:

١ - على القول بلحوق النسب.

٢ - على القول بعدم لحوق النسب.

الجزئية الأولى: نكاح الزاني لمن زنى بها في عدتها على القول بلحوق النسب به.

وفيها فقرتان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 272 (SanadKitab #127711, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.