Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 274

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
  3. المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في نكاح الزانية في عدتها على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز.

القول الثاني: أنه يجوز.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيهه في الحامل.

٢ - توجيهه في غير الحامل.

الشيء الأول: توجيه منع نكاح الحامل:

وجه تحريم نكاح الحامل ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (١).

٢ - قوله ﷺ: (لا توطأ حامل حتى تضع) (٢).

٣ - قوله ﷺ: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره) (٣).

٤ - ما ورد أن رجلا تزوج امرأة فوجدها حاملا ففرق النبي ﷺ بينهما) (٤).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 274 (SanadKitab #127711, hlm. urut 270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.