Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 276

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
  3. المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

١ - الجواب عن الاحتجاج بانتفاء الفراش.

٢ - الجواب عن القياس على الصغيرة.

الشيء الأول: الجواب عن الاحتجاج بانتفاء الفراش:

يجاب عن ذلك: بأن منع النكاح في العدة ليس للفراش، ولكنه لمنع اختلاط الأنساب، وهو حاصل بوطء الزنا كغيره.

الشيء الثاني: الجواب عن القياس:

يجاب عن ذلك من وجهين:

الوجه الأول: منع عدم العدة على الصغيرة إذا حصل الدخول، وإن لم يحصل الدخول فعدم العدة لذلك وليس للصغر.

الوجه الثاني: لو سلم بعدم العدة مع الدخول فذلك لأن اختلاط الأنساب مأمون لعدم إمكان الحمل، وليس للصغر نفسه.

المسألة الرابعة: التحريم باستيفاء عدد الطلاق:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره.

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

١ - دليل التحريم.

٢ - حكمة التحريم.

٣ - ما يزول به التحريم.

الفرع الأول: دليل التحريم:

دليل تحريم المطلقة ثلاثًا على مطلقها قبل وطء غيره:

قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 276 (SanadKitab #127711, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.