Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 32

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع إعلان النكاح
  3. المطلب الأول الإعلان

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح.

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الوجوب.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الوجوب. أنه قد وجد أنكحة بلا إعلان ولم تنكر، ومن ذلك ما يأتي:

١ - ما ورد أن عبد الرحمن بن عوف تزوج ولم يعلم النبي ﷺ بزواجه حتى رأى آثاره عليه، (١) ولو كان أعلنه لكان النبي ﷺ أولى من يعلم به.

٢ - ما ورد أن جابراً تزوج ولم يعلم النبي الرسول ﷺ ذلك (٢) ولو أعلنه قبل وقوعه لعلمه.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح. يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأمر بالإعلان يحمل على الاستحباب، جمعاً بينه وبين أدلة القول الأول.

المسألة الثانية: وسائل إعلان النكاح:

وفيها فرعان هما:

١ - الدف.

٢ - من يضرب به.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 32 (SanadKitab #127711, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.