Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 285

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
  3. المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

الجانب الثاني: التوجيه.

وجه تحريم نكاح مكملة العدد في عدة المكملة له: أن ذلك يؤدي إلى اجتماع ماء الفارق في أرحام من لا يجوز الجمع بينهن، وهو لا يجوز.

المسألة السادسة: التحريم بالتباس الجنس:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - مثال التباس الجنس.

٢ - ما يكشف الالتباس.

٣ - حكم النكاح.

الفرع الأول: مثال التباس الجنس:

التباس الجنس يكون في الخنثى المشكل، وهو من لم تتضح ذكورته ولا أنوثته.

الفرع الثاني: ما ينكشف به الالتباس:

ينكشف الجنس بأمور منها ما يأتي:

١ - الإقرار، فإذا أقر الخنثى بأحد الجنسين قبل منه ما لم يوجد ما يعارضه.

٢ - الكشف الطبي، فإذا قرر الطب إلحاقه بأحد الجنسين ألحق به.

٣ - وجود خصائص أحد الجنسين فيلحق بالجنس الذي توجد فيه خصائصه.

الفرع الثالث: حكم النكاح:

وفيه أمران هما:

١ - حكم النكاح بعد زوال الالتباس.

٢ - حكم النكاح حال الالتباس.

الأمر الأول: حكم النكاح بعد زوال الالتباس:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 285 (SanadKitab #127711, hlm. urut 281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.