Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 288

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
  3. المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

الجزء الأول: بيان الحكم:

نكاح المسلم للحرة الكتابية جائز.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز نكاح المسلم للحرة الكتابية قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ (١).

الجانب الثاني: نكاح الأمة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في نكاح المسلم للأمة الكتابية على قولين هما:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول قوله تعالى: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ (٢).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 288 (SanadKitab #127711, hlm. urut 284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.