Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 290

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
  3. المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

الأمر الثاني: نكاح المسلم للكافرة غير الكتابية:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

نكاح المسلم للكافرة غير الكتابية لا يجوز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تحريم نكاح المسلم للكافرة غير الكتابية ما يأتي:

١ - قوله ثعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (١).

٢ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ (٢).

الفرع الثاني: نكاح الكافر للمسلمة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا ينكح كافر مسلمة.

الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الحكم.

٢ - الدليل.

٣ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

المسلمة لا يجوز لها نكاح الكافر بحال من الأحوال، سواء كانت حرة أم أمة، وسواء كان الكافر كتابيا أم غيره.

الأمر الثاني: الدليل:

من أدلة تحريم نكاح المسلمة للكافر ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 290 (SanadKitab #127711, hlm. urut 286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.