Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 294

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
  3. المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

الفرع الثالث: حكمة المنع:

من حكم منع المحرم من عقد النكاح ما يأتي:

١ - أنه وسيلة إلى الوطء فيمنع منه سدا للذريعة.

٢ - أن المطلوب من المحرم التوجه إلى الله والدار الآخرة، والانصراف عن لدنيا وملذاتها، ولهذا يجب عليه التجرد من لباس الدنيا ولبس لباس المنتقل إلى الآخرة، والنكاح من أعظم ملذات الدنيا فلا يجوز تعليق القلب به وبوسائله.

الفرع الثالث: ما يزول به التحريم:

وفيه أمران هما:

١ - زواله بالتحلل الأول.

٢ - زواله بالتحلل الثاني.

الأمر الأول: زوال التحريم بالتحلل الأول:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في إباحة عقد النكاح بعد التحلل الأول على قولين.

القول الأول: أنه يباح ويصح.

القول الثاني: أنه لا يباح ولا يصح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 294 (SanadKitab #127711, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.