Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 310

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
  3. المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

الأمر الأول: المراد باستدامة النكاح:

المراد باستدامة النكاح: استمراره بعد حدوث المانع من النكاح.

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة حدوث المانع من نكاح الحر للأمة.

٢ - أمثلة حدوث المانع من نكاح العبد للحرة.

الجانب الأول: أمثلة حدوث المانع من نكاح الحر للأمة:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - شراء الزوج لزوجته أو بعضها.

٢ - هبة الزوجة أو بعضها لزوجها.

٣ - ارث الزوج لزوجته أو بعضها.

٤ - ملك الزوج لزوجته أو بعضها بالصلح.

٥ - نكاح الحرة أو ملك الأمة.

٦ - القدرة على نكاح الحرة أو ملك الأمة.

الجانب الثاني: أمثلة حدوث المانع من نكاح الحرة للعبد:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - شراء الزوجة له.

٢ - هبته لزوجته.

٣ - إرث الزوجة له.

٤ - ملك الزوجة له بالصلح.

٥ - ملك فروع الزوجة لزوجها.

الأمر الثالث: حكم استدامة النكاح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - حكم استدامة نكاح الحر.

٢ - حكم استدامة نكاح العبد.

٣ - الفرق بين استدامة نكاح الحر واستدامة نكاح العبد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 310 (SanadKitab #127711, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.