Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 319

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
  3. المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

الجانب الثاني: اشتراط العدة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - اشتراط العدة في حالة عدم الإصابة لواحدة منهما.

٢ - اشتراط العدة في حالة الإصابة لإحداهما.

٣ - اشتراط العدة في حالة الإصابة لكل واحدة منهما.

الجزء الأول: اشتراط العدة في حالة عدم الإصابة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الاشتراط:

إذا حصل الفسخ قبل الإصابة لم تشترط العدة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم اشتراط العدة إذا حصل الفسخ قبل الإصابة: أن الفراق قبل الإصابة لا يوجب عدة لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ (١).

الجزء الثاني: اشتراط العدة في الفسخ بعد الإصابة لإحداهما:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا كان التجديد للمصابة.

٢ - إذا كان التجديد لغير المصابة.

الجزئية الأولى: إذا كان التجديد للمصابة:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 319 (SanadKitab #127711, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.