Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 323

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
  3. المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

الفرع الثالث: حكم الإلحاق:

وفيه أمران هما:

١ - الإلحاق.

٢ - ما يستثنى.

الأمر الأول: حكم الإلحاق:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في إلحاق ملك اليمين بالعقد في الوطء على قولين:

القول الأول: أنه يلحق به، فكل وطء حرم بالعقد حرم بملك اليمين.

القول الثاني: أنه لا يلحق به، فيباح بملك اليمين ما لا يباح بالعقد.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية أنها مطلقة فتشمل الجمع بملك اليمين.

٢ - قوله ﷺ: (لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها) (٢)

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 323 (SanadKitab #127711, hlm. urut 319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.