Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 325

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
  3. المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

١ - الأمة الكتابية.

٢ - الأمة غير الكتابية.

الجانب الأول: استثناء الأمة الكتابية:

وفيه جزءان هما:

١ - محل الاستثناء.

٢ - توجيه الاستثناء.

الجزء الأول: محل الاستثناء:

محل الاستثناء هو الوطء فيجوز وطء الأمة الكتابية بملك اليمين ولا يجوز عقد النكاح عليها.

الجزء الثاني: توجيه الاستثناء:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه منع النكاح.

٢ - توجيه الوطء بملك اليمين.

الجزئية الأولى: توجيه منع النكاح:

وجه منع نكاح المسلم للأمة الكتابية قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ (١).

حيث قيد الأمة بالإيمان.

الجزئية الثانية: توجيه جواز الوطء بملك اليمين:

وجه جواز وطء الأمة الكتابية بملك اليمين قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٩) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ (٢).

وذلك أنها مطلقة فتدخل فيها المملوكة الكتابية.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 325 (SanadKitab #127711, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.