Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 327

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
  3. المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

٣ - ما ورد في إباحة سبايا أوطاس (١) وهم ليسوا من أهل الكتاب.

٤ - أن أكثر سبابا الصحابة في زمن النبي ﷺ من كفار العرب وهم ليسوا من أهل الكتاب، ولم يرد أن النبي ﷺ قال بتحريمهن، ولا أمر باجتنابهن.

٥ - أن أم محمد بن الحنفية من سبي بني حنيفة وهم عبدة أوثان.

٦ - أن الصحابة أخذوا سبايا فارس وهم مجوس، ولم ينقل أنهم اجتنبوهن.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

مما وجه به هذا القول ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (٢).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها حرمت نكاح المشركلات والتسري مثله.

٢ - أنه قول عامة العلماء.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز: قوة أدلته ووضوح دلالتها.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها فقرتان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 327 (SanadKitab #127711, hlm. urut 323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.