Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 329

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
  3. المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

الأمر الأول: حكم العقد فيمن تحل:

وفيه ثلاثة جواب هي:

١ - الخلاف

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

إذا جمع عقد النكاح بين من تحل ومن لا تحل فقد اختلف في صحة النكاح فيمن تحل على قولين:

القول الأول: أن العقد باطل.

القول الثاني: أن العقد صحيح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - القياس على العقد على الأختين.

٢ - أنه إذا اجتمع الحظر والإباحة قدم الحظر.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول ما يأتي:

١ - أن العقد يصح على الحلال إذا انفردت فيصح مع غيرها كالعقد على العبد والحر، والخل والخمر.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 329 (SanadKitab #127711, hlm. urut 325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.