Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 339

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الخامس والعشرون الشروط في النكاح
  3. المطلب الرابع أقسام الشروط في النكاح

الشيء الثاني: الخلاف في فراق الزوجات وإخراج المملوكات:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا شرطت طلاق ضرتها، أو لا يتسرى عليها. . . صح فإن خالفه فلها الفسخ.

الكلام في هذا الشيء في ثلاث نقاط:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

النقطة الأولى: الخلاف:

اختلف في اشتراط الزوجة فراق الزوجات وإخراج المملوكات على قولين:

القول الأول: أنه صحيح.

القول الثاني: أنه غير صحيح.

النقطة الثانية: التوجيه:

وفيه قطعتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

القطعة الأولى: توجيه القول الأول:

مما وجه به هذا القول ما يأتي:

١ - قوله ﷺ: (المسلمون على شروطهم) (١).

٢ - قوله ﷺ: (إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج) (٢).

٣ - قول عمر ﵁: (مقاطع الحقوق عند الشروط) (٣).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 339 (SanadKitab #127711, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.