Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 341

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الخامس والعشرون الشروط في النكاح
  3. المطلب الرابع أقسام الشروط في النكاح

الجزئية الثانية: الخلاف في بقية الشروط السابقة:

قال المؤلف: . . . .. "أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو شرطتْ نقدًا معينًا أو زيادة في مهرها صح، فإن خالفه فلها الفسخ".

الكلام في هذه الجزئية في أربع فقرات هي:

١ - بيانها.

٢ - الخلاف فيها.

٣ - التوجيه.

٤ - الترجيح.

الفقرة الأولى: بيان الشروط محل الخلاف:

الشروط التي سيذكر الخلاف فيها كما يأتي:

١ - اشتراط الانفراد بالزوج.

٢ - اشتراط الدار.

٣ - اشتراط البلد.

٤ - اشتراط البقاء مع الأبوين.

٥ - اشتراط عدم السفر.

الفقرة الثانية: الخلاف:

اختلف في صحة الشروط السابقة على قولين:

القول الأول: أنها صحيحة.

القول الثاني: أنها غير صحيحة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

مما وجه به هذا القول ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 341 (SanadKitab #127711, hlm. urut 337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.