Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 346

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الخامس والعشرون الشروط في النكاح
  3. المطلب الرابع أقسام الشروط في النكاح

الكلام في هذا الأمر في أربعة جوانب هي:

١ - اسم هذا النكاح.

٢ - تعريفه.

٣ - أمثلته.

٤ - حكمه.

الجانب الأول: اسم النكاح:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الاسم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الاسم:

النكاح على أن يكون بضع إحدى المرأتين مهرًا للأخرى يسمى نكاح الشغار.

الجزء الثاني: توجيه التسمية:

سمي هذا النكاح بنكاح الشغار لسببين:

السبب الأول: الشغور لشغوره من المهر.

السبب الثاني: الشغر وهو الرفع؛ لأن كل واحد يرفع رجل من صارت إليه تشبيها برفع الكلب رجله ليبول، شبه نكاح الشغار بذلك لتقبيحه والتنفير منه.

الجانب الثاني: التعريف:

نكاح الشغار: أن يزوج الولي مواجته على أن يزوجه الآخر موليته من غير صداق.

الجانب الثالث: الأمثلة.

من أمثلة نكاح الشغار ما يأتي:

١ - أن يزوج الرجل أخته لآخر على أن يزوجه الآخر أخته ولا مهر.

٢ - أن يزوج الرجل بنته لآخر على أن يزوجه الآخر أخته ولا مهر.

٣ - أن يزوج الرجل بنته لآخر على أن يزوجه الآخر بنته ولا مهر.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 346 (SanadKitab #127711, hlm. urut 342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.