Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 349

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الخامس والعشرون الشروط في النكاح
  3. المطلب الرابع أقسام الشروط في النكاح

الجواب الأول: أنه قياس في مقابلة النهي عن نكاح الشغار فلا يصح.

الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ لأنه وسيلة إلى الإضرار بالمرأة بتزويجها من لا ترضى للتوصل إلى الأخرى.

الجزء الثاني: حكم النكاح إذا سهمي مهر (١):

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا كانت التسمية حيلة.

٢ - إذا لم تكن التسمية حيلة.

الجزئية الأولى: إذا كانت التسمية حيلة:

وفيها فقرتان هما:

١ - ما تعرف به الحيلة.

٢ - حكم النكاح.

الفقرة الأولى: ما تعرف به الحيلة:

مما تعرف به الحيلة ما يأتي:

١ - التصريح بأن التسمية لتصحيح النكاح.

٢ - أن يكون المسمى زهيدا لا يساوي شيئا.

٣ - الاتفاق على مقدار واحد.

٤ - التسمية من غير إقباض.

٥ - عدم تمليك المرأة للمهر ومنعها منه من غير سبب.

الفقرة الثانية: حكم النكاح:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 349 (SanadKitab #127711, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.