Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 358

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الخامس والعشرون الشروط في النكاح
  3. المطلب الرابع أقسام الشروط في النكاح

الجزء الثاني: إذا وجدت نية التحليل من غير شرط:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا كانت النية من المحلل.

٢ - إذافَإنت النية من غيره.

الجزئية الأولى: إذا كانت النية من المحلل:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

إذا نوى المحلل التحليل من غير شرط فقد اختلف في النكاح على قولين.

القول الأول: أنه باطل.

القول الثاني: أنه صحيح.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - حديث: (لعن الله المحلل والمحلل له) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه ينطبق عليه حكم التحليل بنيته لحديث: (إنما الأعمال بالنيات) (٢) فيكون ملعونا، واللعن يقتضي التحريم فيكون باطلا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 358 (SanadKitab #127711, hlm. urut 354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.