Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 363

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الخامس والعشرون الشروط في النكاح
  3. المطلب الرابع أقسام الشروط في النكاح

الفقرة الثالثة: حصول التحليل بهذا النكاح:

وفيها شيئان هما:

١ - إذا حصل الطلاق لعدم الرغبة في الزوجة من غير تأثير.

٢ - إذا كان الطلاق نتيجة تأثير من الزوج أو الزوجة أو أهلها.

الشيء الأول: إذا حصل الطلاق من غير تأثير:

وفيه نقطتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

النقطة الأولى: بيان الحكم:

إذا كان طلاق الزوج لعدم رغبته في الزوجة من غير تأثير عليه من أحد أبيحت للأول على القول بصحة النكاح، ولم تبح على القول ببطلانه.

النقطة الثانية: التوجيه:

وفيها فطعتان هما:

١ - توجيه الإباحة على القول بصحة النكاح.

٢ - توجيه عدم الإباحة على القول بعدم صحة النكاح.

القطعة الأولى: توجيه الإباحة:

وجه إباحة الزوجة على القول بصحة النكاح إذا كان الطلاق من غير تأثير:

قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (١) لأنها قد نكحت زوجا غير زوجها الأول في نكاح صحيح فأُبيحت له لوجود شرط الإباحة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 363 (SanadKitab #127711, hlm. urut 359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.