Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 365

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الخامس والعشرون الشروط في النكاح
  3. المطلب الرابع أقسام الشروط في النكاح

الجزء الأول: تعليق الانعقاد بزمن:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الانعقاد.

الجزنية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة تعليق انعقاد النكاح بزمن ما يأتي:

١ - أن يقول الولي: زوجتك إذا جاء رأس الشهر فيقول الزوج: قبلت.

٢ - أن يقول الولي: زوجتك إذا جاء يوم الخميس فيقول الزوج: قبلت.

٣ - أن يقول الولي: زوجتك إذا دخل وقت العشاء فيقول الزوج قبلت.

الجزئية الثانية: الانعقاد:

وفيه فقرتان هما:

١ - الانعقاد.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: الانعقاد:

إذا علق النكاح على شرط مستقبل كما في الأمثلة السابقة لم ينعقد.

الفقرة الثانية: التوجيه.

وجه عدم انعقاد النكاح إذا علق على شرط مستقبل: أنه عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع.

الجزء الثاني: تعليق انعقاد النكاح بالإرادة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الانعقاد.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة تعليق انعقاد النكاح على الإرادة ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 365 (SanadKitab #127711, hlm. urut 361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.