Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 367

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الخامس والعشرون الشروط في النكاح
  3. المطلب الرابع أقسام الشروط في النكاح

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض فلم يبطل بالشرط الفاسد كالعتق ويبطل الشرط.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن تعليق النكاح يبطله.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم انعقاد النكاح المعلق ما يأتي:

١ - أنه أظهر دليلا.

٢ - أنه أحوط للفروج وذلك واجب.

٣ - أن التعليق لا حاجة إليه، لإمكان التحقق من الإرادة قبل العقد.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: أنه قياس مع الفارق؛ لأن العوض ليس من شروط النكاح ولا من مقوماته فلا يؤثر الجهل به، بخلاف تعليق الإيجاب فإنه من صلب العقد؛ لأنه جزء من الإيجاب ووصف له؛ لأنه يتوقف عليه فيؤئر عليه.

الجانب الثاني: تعليق الانتهاء:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - معنى تعليق الانتهاء.

٢ - أمثلته.

٣ - أثره على العقد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 367 (SanadKitab #127711, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.