Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 370

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الخامس والعشرون الشروط في النكاح
  3. المطلب الرابع أقسام الشروط في النكاح

٣ - ما ورد أن عمر ﵁ توعد بالرجم من تمتع) (١).

٤ - أنه لا يثبت فيها شيء من أحكام النكاح، كالطلاق والظهار والتوارث.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

مما وجه به هذا القول ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (٢).

٢ - ما روي عن ابن عباس أنه أجاز نكاح المتعة (٣).

٣ - ما ورد أن رسول الله ﷺ آذن في نكاح المتعة (٤).

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالتحريم.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتحريم نكاح المتعة ما يأتي:

١ - قوة أدلته وظهور دلالتها.

٢ - أنه أحوط للفروج.

٣ - ضعف أدلة المخالفين.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 370 (SanadKitab #127711, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.