Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 377

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الخامس والعشرون الشروط في النكاح
  3. المطلب الرابع أقسام الشروط في النكاح

الجانب الأول: توجيه بطلان الشرط:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه البطلان.

٢ - توجيه منافاة الشروط للعقد.

الجزء الأول: توجيه البطلان:

وجه بطلان الشروط المذكورة: أنها تنافي مقتضى العقد.

الجزء الثاني: توجيه منافاة هذه الشروط لمقتضى العقد:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه منافاة شروط الزوج.

٢ - توجيه منافاة شروط الزوجة.

الجزئية الأولى: توجيه منافاة شروط الزوج:

وفيها خمس فقرات:

الفقرة الأولى: توجيه منافاة نفي النفقة للعقد:

وجه ذلك أن النفقة من مقتضى العقد لقول النبي ﷺ: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (١).

فإذا كانت النفقة واجبة بمقتضى العقد كان إسقاطها ينافيه، فيكون باطلًا لحديث: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) (٢).

الفقرة الثانية: توجيه منافاة نفي المهر:

وجه منافاة نفي المهر لمقتضى العقد: أنه يجب بالعقد بدليل ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (٣).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 377 (SanadKitab #127711, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.