Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 379

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الخامس والعشرون الشروط في النكاح
  3. المطلب الرابع أقسام الشروط في النكاح

الفقرة الخامسة: توجيه منافاة تعليق الانفساخ لمقتضى العقد:

وجه ذلك: أن تعليق الانفساخ يشبه الخيار وشرط الخيار لا يجوز كما تقدم.

الفقرة السادسة: توجيه منافاة شرط عدم الوطء لمقتضى العقد:

وجه ذلك: أن الوطء من أهم مقاصد النكاح لما يأتي:

١ - أنه سبب الإعفاف، لحديث: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج) (١).

٢ - أنه وسيلة الإنجاب وهو من مقاصد الشريعة؛ لحديث: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة) (٢).

الجزئية الثانية: توجيه: منافاة شروط الزوجة:

وفيها أربع فقرات هي:

الفقرة الأولى: توجيه منافاة شرط الخيار:

وجه منافاة شرط الخيار للعقد: أن عقد النكاح يقع لازما، وشرط الخيار ينافي اللزوم.

الفقرة الثانية: توجيه عدم التمكين:

وجه منافاة شرط عدم التمكين: أن الاستمتاع من أهم مقاصد النكاح كما نقدم.

الفقرة الثالثة: توجبه منافاة زيادة القسم:

وجه منافاة زيادة القسم للعقد أنه ينافي العدل بين الزوجات كما تقدم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 379 (SanadKitab #127711, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.