Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 397

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح
  3. المطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرض

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالمنع.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول: بجواز منع المرأة من نكاح المعيب ما يأتي:

١ - أن الضرر يجب المنع منه لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ (١).

٢ - أن نكاح المعيب وسيلة إلى الخلاف والنزاع في المستقبل عندما تظهر آثار العيوب، وذلك يؤدي إلى العداوة والبغضاء والخصومات وذلك لا يجوز.

٣ - أن دفع الضرر قبل وقوعه أسهل من رفعه بعد وقوعه.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن رضا المرأة بالعيوب رضا وقتي سريعا ما ينقلب إلى حسرة وندم فلا يغتر به؛ لأنه معلوم العاقبة.

الجانب الثاني: إذا كان العيب يتعدى ضرره:

تقدم قول المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع، بل من مجنون ومجذوم وأبرص.

الكلام في هذا الجانب في ثلاثة أجزاء هي:

١ - أمثلة الأمراض المتعدى ضررها.

٢ - بيان تعدي ضررها.

٣ - المنع من تزويج المريض بها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 397 (SanadKitab #127711, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.