Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 410

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح
  3. المطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرض

الجزئية الأولى: بيان ما تنتفي به العنة:

مما تنتفي به العنة الوطء.

الجزئية الثانية: ما يثبت به الوطء:

مما يثبت به الوطء ما يأتي:

١ - الإقرار به.

٢ - وجود آثاره.

الجزئية الثالثة: ثبوت الوطء بزوال العذرة:

وفيها فقرتان هما:

١ - ما يثبت به زوالها.

٢ - ثبوت الوطء به.

الفقرة الأولى: ما يثبت به زوال العذرة:

مما يثبت به زوال العذرة ما يأتي:

١ - الإقرار.

٢ - الشهادة وهي نوعان هما:

أ) التقرير الطبي.

ب) شهادة النساء.

الفقرة الثانية: ثبوت الوطء بزوال العذرة:

إذا ثبت زوال العذرة حكم بالوطء ما لم يثبت زوالها بسبب غير الوطء.

الجزئية الرابعة: انتفاء العنة بالوطء مرة واحدة:

وفيها أربع فقرات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

٤ - ما يترتب على الخلاف.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في انتفاء العنة بالوطء مرة واحدة على قولين:

القول الأول: أنها تنتفي.

القول الثاني: أنها لا تنتفي.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 410 (SanadKitab #127711, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.