Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 413

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح
  3. المطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرض

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن العنة هي العجز عن الوطء، فإذا حصل الوطء لم يوجد العجز عنه؛ لأنه يلزم عليه، اجتماع الضدين، وهو ممتنع.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالحدوث.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بحدوث العنة: أنها فد تكون لأسباب ممكنة الحدوث، والواقع يشهد لذلك فبعض الأدوية يقطع الرغبة الجنسية، وبعضها يضعفها، وهذه هي العنة.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن اجتماع الضدين في المحل الواحد يمتنع في الوقت الواحد وهذا ليس محل خلاف، أما في الوقت المختلف فلا يمتنع وهو محل الخلاف.

الجزء الخامس: تجزؤ العنة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - معنى تجزئ العنة.

٢ - أمثلته.

٣ - حكم التجزئ.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 413 (SanadKitab #127711, hlm. urut 409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.