Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 429

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح
  3. المطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرض

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما ورد أن رسول الله ﷺ لم يفسخ نكاح عبد الرحمن بن الزبير حين ادعت زوجته أنه لا يصل إليها (١).

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز الفسخ.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بجواز فسخ النكاح بالعنة ما يأتي:

١ - أن استمرار النكاح مع العنة لا يحقق أهداف النكاح فيجوز فسخه.

٢ - أن استمرار النكاح مع العنة إضرار بالمرأة والضرر تجب إزالته لما يأتي:

[أ] حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (٢).

[ب] حديث: (لا ضرر في الإسلام) (٣).

[جـ] قاعدة: الضرر يزال.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنها لم تثبت العنة فيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 429 (SanadKitab #127711, hlm. urut 425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.