Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 431

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح
  3. المطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرض

الفقرة الأولى: الفسخ:

إذا تعذر الاستمتاع جاز الفسخ.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز الفسخ إذا تعذر الاستمتاع: أن ذلك من أعظم أهداف النكاح فإذا تعذر فات الغرض من النكاح فجاز فسخه.

الجزء الثاني: الفسخ بما يمنع كمال الاستمتاع:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الفسخ.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة عيوب الرجل التي تمنع كمال الاستمتاع دون أصله ما يأتي:

١ - قطع بعض الذكر بحيث يبقى بعض ما يوطأ به من غير أن يفي بالحاجة.

٢ - ضعف الشهوة.

٣ - سرعة الإنزال بحيث يوجد بأدنى اتصال من غير أن يفي بالحاجة.

الجزئية الثانية: الفسخ:

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم الفسخ.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم الفسخ:

العيوب التي تمنع كمال الاستمتاع دون أصله لا يثبت بها الفسخ.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز الفسخ بالعيوب التي لا تمنع أصل الاستمتاع: أن المقصود بالنكاح أصل الاستمتاع لإكماله، فإذا وجد أصل الاستمتاع تحقق الهدف من النكاح فلم يجز فسخه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 431 (SanadKitab #127711, hlm. urut 427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.