Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 11

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السابع والعشرون نكاح الكفار
  3. المطلب الرابع الصداق

٩ - الإيلاء.

١٠ - اللعان.

١١ - الخلع.

١٢ - الرجعة.

١٣ - العدة.

١٤ - الإحلال للمطلق ثلاثا.

١٥ - الإحصان.

١٦ - وجوب الصداق.

المسألة الثالثة: توجيه اعتبار نكاح الكفار كنكاح المسلمين:

وجه اعتبار نكاح الكفار كنكاح المسلمين في الأحكام: أنه نكاح محكوم بصحته كنكاح المسلمين، فيرتب الأحكام التي يرتبها نكاح المسلمين.

المطلب الرابع الصداق

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا قبض.

٢ - إذا لم يقبض.

المسألة الأولى: حكم الصداق إذا قبض قبل الإسلام أو الترافع:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأولى: بيان الحكم:

إذا قبض الصداق قبل الإسلام وقبل الترافع إلى المسلمين تعين وأقر سواء كان صحيحا أم فاسدا.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه إقرار الصحيح.

٢ - توجيه إقرار الفاسد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 11 (SanadKitab #127711, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.