Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 13

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السابع والعشرون نكاح الكفار
  3. المطلب الرابع الصداق

الفرع الأول: إذا كان المهر صحيحا:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا أسلم الزوجان أو ترافعوا إلى المسلمين والمهر صحيح أقرا عليه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه إقرار المهر الصحيح أنه لو غير لغير بمثله وهذا تطويل بلا فائدة.

الفرع الثاني: إذا كان المهر فاسدا:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الحكم.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة الفاسد ما يأتي:

١ - الخمر.

٢ - الخنزير.

٣ - الكلب.

الأمر الثاني: الحكم:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا أسلم الزوجان أو تحاكموا إلى المسلمين قبل قبض المهر الفاسد حكم بإبطاله وفرض مهر المثل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 13 (SanadKitab #127711, hlm. urut 440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.