Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 17

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث السابع والعشرون نكاح الكفار
  3. المطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاح

الفقرة الأولى: بيان حكم النكاح:

إذا سبق زوج غير الكتابية إلى الإسلام قبل الدخول بالزوجة انفسخ نكاحهما.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه انفساخ نكاح غير الكتابة إذا سبقها الزوج إلى الإسلام قبل الدخول بها: أنها لا تحل له؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ (١) وليس هناك عدة تبقى بها علق النكاح حتى ينتظر الخروج منها.

الجزئية الثانية: إذا سبق زوج غير الكتابية إلى الإسلام بعد الدخول:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بأن فسخه منذ أسلم الأول.

الكلام في هذه الجزئية في ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفقرة الأولى: بيان الخلاف:

إذا سبق زوج غير الكتابية إلى الإسلام بعد الدخول فقد اختلف في نكاحهما على قولين:

القول الأول: أنه ينفسخ بمجرد الإسلام.

القول الثاني: أنه يوقف على انقضاء العدة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئا هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 17 (SanadKitab #127711, hlm. urut 444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.