Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 61

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الثامن ما يستقر به الصداق

الفرع الأول: ضابط ما يقرر المهر:

يتقرر المهر باستباحة الزوج من الزوجة ما لا يباح منها لغيره.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يباح من المرأة لغير زوجها ما يأتي:

١ - الوطء.

٢ - النظر إلى الفرج.

٣ - التقبيل.

٤ - اللمس بشهوة.

الفرع الثالث: الدليل:

وفيه أمران هما:

١ - دليل الوطء.

٢ - دليل غيره.

الأمر الأول: دليل الوطء:

دليل استقرار المهر بالوطء ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها رتبت تنصيف المهر على عدم المسيس وهو الدخول، وذلك دليل على أن المسيس يوجبه من غير تنصيف.

٢ - قوله ﷺ: (فلها المهر بما استحللت من فرجها) (٢).

الأمر الثاني: دليل غير الوطء:

دليل استقرار المهر بغير الوطء مما لا يباح إلا للزوج: الإلحاق بالوطء.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 61 (SanadKitab #127711, hlm. urut 488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.