Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 68

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداق

أن رضاها بالتأجيل يستلزم الرضا بالتسليم قبل القبض، كالرضا بتأجيل الثمن في البيع يستلزم الرضا بتسليم المبيع قبل قبض الثمن.

المطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداق

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - الإعسار بالمؤجل.

٢ - الإعسار بالحال.

المسألة: الأولى: الإعسار بالمؤجل:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم الفسخ.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: حكم الفسخ:

إذا كان الإعسار بالمهر المؤجل لم تملك المرأة الفسخ.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم ملك المرأة الفسخ بالإعسار بالمهر المؤجل ما يأتي:

١ - أن التسليم حال والصداق مؤجل، والحال لا يمنع لعدم قبض المؤجل، كما في تأجيل الثمن في البيع.

٢ - أنه يمكن أن يوسر به عند حلوله فلا تتضرر به بالإعسار به قبله.

المسألة الثانية: الإعسار بالمهر الحال.

وفيها فرعان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 68 (SanadKitab #127711, hlm. urut 495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.