Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 70

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداق

القول الأول: أنها تملكه.

القول الثاني: أنها لا تملكه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بملك الفسخ: بأن الصداق مثل الثمن والإعسار بالثمن قبل تسليم المبيع يملك الفسخ، فكذلك الإعسار بالمهر قبل الدخول.

الجزء الثاني: توجيه القول الثانى:

وجه القول بعدم ملك الفسخ ما يأتي:

١ - أن الصداق دين فلم يملك الفسخ به كغيره من الديون.

٢ - أن الإعسار بالنفقة الماضية لا يخول الفسخ فكذلك الصداق.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الترجح:

الراجح - والله أعلم - عدم ملك الفسخ.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم ملك الفسخ: أن الأصل عدم جواز الفسخ، والفسخ بالإعسار لا دليل عليه، وسيأتي الجواب عن وجهة المجوزين.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 70 (SanadKitab #127711, hlm. urut 497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.