Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 93

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب السابع عشر نماء الصداق

الشيء الأول: الجواب:

يجاب عن إطلاق عبارة المؤلف: بحملها على ما إذا كانت الزيادة لمصلحة الابن.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه حمل عبارة المؤلف على ما إذا كانت الزيادة في مصلحة الابن أن الزيادة من غير مصلحة لا تجوز لما يأتي:

١ - أنها تعد على المال بغير حق.

٢ - أنها ظلم للابن.

٣ - أنها تفريط بمال الابن وتبذير له.

٤ - أنه تصرف غير مأذون فيه.

فلا ينبغي حمل عبارة المؤلف على إطلاقها.

المطلب السابع عشر نماء الصداق

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولها نماء المعين قبل قبضه وضده بضده.

الكلام في هذا المطلب في ست مسائل هي:

١ - المراد بالنماء.

٢ - ملك النماء.

٣ - معنى المعين.

٤ - معنى غير المعين.

٥ - معنى قول المؤلف: وضده بضده.

٦ - شرط القبض لملك النماء.

المسألة الأولى: المراد بالنماء:

وفيها فرعان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 93 (SanadKitab #127711, hlm. urut 520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.