Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 97

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب السابع عشر نماء الصداق

بين الزوجة والزوج نصفين، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (١). فيكون ملك النماء بينهما كذلك.

المسألة الثالثة: المراد بالصداق المعين:

وفيه ثلاثة فروع هي:

١ - بيالن المراد بالمعين.

٢ - مثاله.

٣ - توجيه التقييد به.

الفرع الأول: بيان المراد بالمعين:

الصداق المعين: هو المحدد بذاته بما ينفي اشتراك غيره معه.

الفرع الثاني: أمثلة الصداق المعين:

من أمثلة الصداق المعين ما يأتي:

١ - العقار المحدد بوثيقته.

٢ - السيارة المحددة بإثبات ملكيتها.

الفرع الثالق: توجيه التقييد بالمعين:

وجه التقييد بالمعين: أن غير المعين لا نماء له؛ لأنه موصوف في الذمة لا وجود له على أرض الواقع.

المصنة الرابعة: المراد بغير المعين:

وفيها فرعان هما:

١ - بيانه.

٢ - مثاله.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 97 (SanadKitab #127711, hlm. urut 524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.