Lewati ke konten

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» · عبد الكريم اللاحم

Juz 2, hlm. 99

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الثامن عشر ضمان الصداق

الأمر الأول: بيان وجهة النظر:

قول المؤلف: وضده بضده. لا حاجة إليها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم الحاجة إلى هذه العبارة: أن ضد المعين وهو غير المعين لا وجود له في الواقع كما تقدم فيمتنع أن يكون له نماء، وإذا لم يوجد له نماء لم يوجد حاجة إلى نفي ملك نمائه؛ لأن ملك المتنع ممتنع.

المسألة السادسة: شرط القبض لملك النماء:

وفيها فرعان هما:

١ - اعتبار الشرط.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: اعتبار الشرط لقبض ملك النماء:

قبض الصداق ليس شرطا لملك الزوجة لنمائه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم اشتراط قبض الزوجة للصداق لملك النماء: أن ملك النماء يتبع ملك الصداق، وملك الصداق يحصل بالعقد من غير شرط القبض فيكون نماؤه كذلك.

المطلب الثامن عشر ضمان الصداق

وفيه مسألتان هما:

١ - ضمان غير المعين.

٢ - ضمان المعين.

المسألة الأولى: ضمان غير المعين:

وفيها فرعان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 99 (Shamela #127711, hlm. urut 526)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.