Lewati ke konten

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» · عبد الكريم اللاحم

Juz 2, hlm. 147

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوج

المطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوج

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها، ولا يجب معه أرش بكارة.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - ما يجب بالوطء.

٢ - ما يجب بما دون الوطء.

المسألة الأولى: ما يجب بالوطء:

وفيها فرعان هما:

١ - ما يجب بوطء الشبهة.

٢ - ما يجب بوطء الزنا.

الفرع الأول: ما يجب بوطء الشبهة:

وفيه أمران هما:

١ - ما يجب بوطء شبهة العقد.

٢ - ما يجب بوطء شبهة الاعتقاد.

الأمر الأول: ما يجب بوطء شبهة العقد:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - معنى شبهة العقد.

٢ - مثال شبهة العقد.

٣ - ما يجب بوطء شبهة العقد.

الجانب الأول: معنى شبهة العقد:

شبهة العقد: أن يعقد على من يظن إباحتها ثم يتبين بعد الوطء أن الأمر بخلاف ذلك.

الجانب الثاني: المثال:

مثال شبهة العقد: أن يعقد على من يظنها أجنبية ثم يتبين بعد وطئها أنها أخته من الرضاع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 147 (Shamela #127711, hlm. urut 574)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.