Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 10

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الأول تعريف النكاح
  3. المطلب الثاني تعريف النكاح في الاصطلاح

وإن أضيف إلى الزوجة، كقولهم:

نكح فلان زوجته حمل على الوطء لأنه لا يرد العقد على الزوجة.

المسألة الثانية: الاشتقاق:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الاشتقاق.

٢ - توجيه الاشتقاق.

الفرع الأول: بيان الاشتقاق:

اشتقاق النكاح من الجمع والضم والتداخل، يقال: تناكحت الأشجار إذا اجتمعت وانضم بعضها إلى بعض وتداخلت.

الفرع الثاني: توجيه الاشتقاق:

وجه اشتقاق النكاح من الاجتماع والانضمام: أن فيه اجتماعا وانضماما وتداخلا.

المطلب الثاني تعريف النكاح في الاصطلاح

وفيه مسألتان هما:

١ - التعريف.

٢ - الاشتقاق.

المسألة الأولى: التعريف:

النكاح في الاصطلاح: عقد بين رجل وامرأة على الاستمتاع وتحقيق أهداف النكاح، كالإعفاف، وتحصيل الولد وغير ذلك.

المسألة الثانية: الاشتقاق:

اشتقاق النكاح في الاصطلاح ما تقدم في الاشتقاق اللغوي؛ لوجود ذلك فيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 10 (SanadKitab #127711, hlm. urut 6)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.