Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 64

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث التاسع ما يحلل للمرأة نظره من الرجل
  3. المطلب الثاني ما يحل للمرأة نظره من غير الزوج والسيد
  4. المسألة الأولى: ما يحل نظره للعلاج
  5. الفرع الثالث: الشرط
  6. الأمر الثاني: التوجيه

الفرع الأول: بيان ما يحل نظر المرأة إليه من الرجل للعلاج:

يحل للمرأة أن تنظر من الرجل للعلاج ما يحل له نظره منها لذلك وهو محل الحاجة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تقييد نظر المرأة إلى الرجل للعلاج بمحل الحاجة ما يأتي.

١ - أن إباحة النظر إلى بعض المواضع من الرجل بالنسبة للطبيبة للحاجة فيتقيد بها ويتقدر بقدرها.

٢ - أن موضع الحاجة لا ينضبط فيربط الحكم بها.

الفرع الثالث: الشرط:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الشرط.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الشرط:

مما يشترط لإباحة نظر الطبيبة إلى بعض المواضع من الرجل ما يأتي:

١ - ألا يكون النظر بشهوة.

٢ - أن تؤمن الفتنة.

٣ - ألا يوجد من يقوم مقامها من الرجال.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - توجيه انتفاء الشهوة.

٢ - توجيه أمن الفتنة.

٣ - توجيه عدم من يقوم مقام المرأة من الرجال.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 64 (SanadKitab #127711, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.