Lewati ke konten

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» · عبد الكريم اللاحم

Juz 2, hlm. 192

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب الرابع حكم العشرة

المطلب الرابع حكم العشرة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبذله.

الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:

١ - بيان الحكم.

٢ - الدليل.

٣ - ما يحصل به الوفاء بالعشرة.

٤ - آثار الوفاء بالعشرة.

المسألة الأولى: بيان حكم العشرة:

العشرة بين الزوجين بالمعروف واجبة، فيجب على كل واحد منهما أن يبذل ما يلزمه للآخر وأن يعامله بمثل ما يحب أن يعامل الآخر به.

المسألة الثانية: الدليل:

من أدلة وجوب العشرة ما تقدم في الاستدلال لمن تطلب منه العشرة.

المسألة الثالثة: ما يحصل به الوفا، بالعشرة:

وفيها فرعان هما:

١ - ضابط ما يحصل به الوفاء بالعشرة.

٢ - أمثلته.

الفرع الأول: ضابط ما يحصل به الوفاء بالعشرة:

يحصل الوفاء بالعشرة بقيام كل واحد من الزوجين بما يلزمه للآخر.

الفرع الثاني: الأمثلة:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة ما يلزم الزوج.

٢ - أمثلة ما يلزم الزوجة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 192 (Shamela #127711, hlm. urut 619)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.