Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 197

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب الخامس الإخلال بالعشرة

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه ترتب الآثار الآجلة على الإخلال بالعشرة: أن القيام بها واجب، والإخلال بالواجب معصية ترتب الإثم والعقاب.

الأمر الثالث: الدليل:

من أدلة وجوب القيام بالعشرة وتحريم الإخلال بها ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (١).

٢ - قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٢).

٣ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ (٣).

٤ - قوله ﷺ: (استوصوا بالنساء خيرا) (٤).

٥ - حديث: (إذا دعا أحدكم امرأته لحاجته فلتأته ولو كانت على التنور) (٥).

٦ - حديث: (ألا إن لكم على نسائكم حقًا ولنسائكم عليكم حقا) (٦).

٧ - حديث: (لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) (٧).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 197 (SanadKitab #127711, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.