الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ترتب الآثار الآجلة على الإخلال بالعشرة: أن القيام بها واجب، والإخلال بالواجب معصية ترتب الإثم والعقاب.
الأمر الثالث: الدليل:
من أدلة وجوب القيام بالعشرة وتحريم الإخلال بها ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (١).
٢ - قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٢).
٣ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ (٣).
٤ - قوله ﷺ: (استوصوا بالنساء خيرا) (٤).
٥ - حديث: (إذا دعا أحدكم امرأته لحاجته فلتأته ولو كانت على التنور) (٥).
٦ - حديث: (ألا إن لكم على نسائكم حقًا ولنسائكم عليكم حقا) (٦).
٧ - حديث: (لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) (٧).