Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 199

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب السادس تسليم الزوجة

١ - أن الزوجة تستحق تسليم المهر بالعقد فيجب عليها تسليم نفسها؛ لأنه إذا وجب تسليم العوض وجب تسليم المعوض، كلما يجب تسليم المبيع عند تسليم الثمن، وتسليم العين المؤجرة عند تسليم الأجرة.

٢ - أن الهدف من النكاح الاستمتاع وهو حق للزوج، فإذا تحققت شروطه وانتفت موانعه وجب التمكين منه، ولا يتم ذلك إلا بالتسليم فيكون واجبا.

المسألة الثانية: ابتداء التسليم:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان ابتداء لزوم التسليم.

٢ - التوجيه.

الفرلح الأول: بيان ابتداء التسليم:

يبتدئ لزوم تسليم الزوجة إلى الزوج من حين تمام العقد.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه ربط لزوم تسليم الزوجة بتمام العقد: أنه وقت ثبوت حق الزوج في الاستمتاع فلا يجوز قبله، ولا يجوز تأخيره عنه.

المسألة الثالثة: شروط لزوم التسليم:

وفيها فرعان هما:

١ - إمكان الاستمتاع.

٢ - طلب الزوج له.

الفرع الأول: إمكان الاستمتاع:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - موانع الاستمتاع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 199 (SanadKitab #127711, hlm. urut 626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.