Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 209

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب السادس تسليم الزوجة

٢ - أن يكون الزوج مسافرا وتنقطع المواصلات لأمر يرجى زواله.

٣ - أن يكون الزوج أسيرا أسرا يرجى زواله.

٤ - أن يكون الزوج مسجونا بغير حق.

الجزئية الثانية: ثبوت الفسخ:

وفيها فقرتان هما:

١ - ثبوت الفسخ.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: ثبوت الفسخ:

إذا تأخر الزوج في استلام زوجته لعذر لم يثبت لها حق الفسخ.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الفسخ للزوجة بتأخير الاستلام لعذر الزوج ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (١).

٢ - قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢).

٣ - قوله ﷺ: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).

ووجه الاستدلال بهذه النصوص: أنها علقت التكليف بالاستطاعة، والزوج في حالة العذر غير مستطيع فلا يلزمه الاستلام، فلا يثبت الفسخ بتأخيره.

الجزء الثاني: ثبوت الفسخ إذا كان التأخير لغير عذر:

وفيه جزئيتان هما:

١ - أمثلة العذر الذي لا يعتبر.

٢ - ثبوت الفسخ.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 209 (SanadKitab #127711, hlm. urut 636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.